Wednesday 18 February 2015

‫بورصة للكهرباء وسوق موازية للطاقة فى مشروع ‫القانون الجديد

‫بورصة للكهرباء وسوق موازية للطاقة فى مشروع ‫القانون الجديد

فيما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه امس برئاسة المهندس ابراهيم محلب على قانون الكهرباء الجديد حصلت "الاهرام المسائى" على النسخة المعتمدة من الحكومة والتى تشير الى ان القانون يضم 81 مادة فى 8 أبواب حيث نص فى الباب السادس والذى يدور حول التنافسية فخصص له 19 مادة.

وتحديدا المادة 63 منه على أن تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفيق أوضاعها وأوضاع شركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 8 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقاً لهذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء تلك الفترة الانتقالية.

ونصت المادة 65 على أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء ليصبح سوقا تنافسيا مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق، وجذب الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجياً على مراحل، وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية، ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن هذه المراحل، والمدة المتوقعة لكل مرحلة، ودور الجهاز فى مراقبة وتقييم أداء السوق دورياً لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة إلى آخري، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز لإقراره، ويتولى الوزير المختص عرض هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء لاعتماده وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعلانه.
فيما أكدت المادة 66 على التزام الدولة بإتاحة التمويل اللازم للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوفيق أوضاعها المالية وتنفيذ خطتها الاستثمارية لتفعيل سوق الكهرباء التنافسية وذلك باعتبارها شركة مملوكة بالكامل للدولة.

وضم الباب الثاني من القانون والخاص بتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 22 مادة، أكدت المادة رقم 2 منها على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الجهاز انشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية، فيما تناولت المادة 3 أهداف للجهاز موضحا أنه يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً وبما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها فى الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال فى إطار من المنافسة الحرة المشروعة وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلي إتاحة المعلومات دون تمييز وفى إطار من المساواة وحرية المنافسة.

وأشارت المادة 4 من القانون الى أن الجهاز لتحقيق أهدافه يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله أن يضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه، و تحديد الأسس والقواعد العامة التى يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتى تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة، ووضع القواعد والإجراءات التى تكفل حماية حقوق المستهلكين، والتحقق من تأمين الامداد بالطاقة الكهربائية للمشتركين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية فى مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، فضلا عن مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات، والأهم اقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع فى إطار من المساواة والعدالة.

ويتولى الجهاز كذلك فرض الجزاءات المناسبة لدى نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع انتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، و اصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجى الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويقوم كذلك بوضع النظم والقواعد لتلقى وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارت، وكذا النظر فى أى نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه، وإتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التى تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم، فضلا عن منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها.

ونصت المادة 13 من الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون والخاص بتصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء على أنه لا يجوز مزاولة أى من أنشطة إنتاج، أو نقل و تشغيل الشبكة، أو توزيع، أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء فى إنشاء أو إجراء أية توسعات لأى من الأنشطة المشار إليها وفقاً للضوابط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أى وضع احتكارى فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم، يجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط الإعفاء.

وخصص الباب الثالث من القانون 27 مادة تدور حول أنشطة الكهرباء مابين الإنتاج والتوزيع وتحسين كفاءة الاستخدام، حيث نصت المادة 25 على أن يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء، وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له، وبيع الكهرباء المنتجة، وبيع الخدمات المساعدة التى يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء، والقيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطه، والقيام بأى أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه.

ونصت المادة 31 على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية سليمة تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء، ولها فى سبيل ذلك القيام دون غيرها بمهام تشغيل منظومة الكهرباء بما يحقق الكفاءة و الاستقرار والاعتمادية، وإدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، ونقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز، وإتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز، وتدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وشراء الكهرباء من المنتجين بغرض بيعها للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة بتعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز، وتلقى التعويض المقدم من الدوله وتخصيصه للغرض المحدد فى المادة (41) من القانون وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين المؤهلين وفقا لعقود تنظم هذه العلاقة وتعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز، والاشتراك مع الوزارة فى دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين.

‫بورصة للكهرباء وسوق موازية للطاقة فى مشروع ‫القانون الجديد


تداول الاوراق المالية ، ادارة المحافظ
Securities Brokerage , Asset Management , Egyptian Stock Exchange
البورصة المصرية ، شركات تداول ، شركات الوساطة ، بورصة مصر ، الاسهم المصرية


0 comments:

Post a Comment