قررت لجنة القيد بالبورصة بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على شركة العبوات الدوائية المتطورة قدره 10000 جنيه مصري وذلك لمخالفة المادة (34) من قواعد القيد يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.
تنص المادة (34) من قواعد القيد والشطب بالتزام كل شركة تواجه أحداثا يترتب عليها معلومات جوهرية وفقا للتعريف الوارد بالبند (ب) من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أن تفصح عن ذلك فورا بإخطارها البورصة لنشرها على شاشات التداول وعلى الموقع الالكترونى للبورصة.
وكذلك قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء التنبيه على شركة بلتون المالية القابضة بمراعاة الالتزام بالمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً .
تتعلق المادة (48)من قواعد القيد والشطب بتعديل رأس المال أو الغرض الأساسى للشركة مع مراعاة حكم المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة فى حالة رغبته فى زيادة أو تخفيض رأس مالها أو تعديل غرضها الأساسى اتباع الإجراءات التالية:
تقديم كافة المستندات المرتبطة بالتعديل المقترح ومنها تقرير الإفصاح بغرض التعديل على النموذج المعد لذلك من الهيئة مرفقًا به موافقة مجلس إدارة الشركة على التعديل المقترح واعتمادها لتقرير الإفصاح.
ويلزم أن يتضمن قرار مجلس إدارة الشركة تفويض رئيس مجلس إدارتها بالسير فى إجراءات التعديل أو/و دعوة الجمعية العامة للنظر فى الموافقة على التعديل خلال أسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.
تقوم البورصة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التعديل بعد التحقق من استيفاء المستندات المؤيدة لتقرير الافصاح على شاشات التداول بالبورصة.
وفى حالة قيام الجمعية العامة بتعديل مقترح مجلس إدارة الشركة، تلتزم ادارة الشركة بنشر تقرير إفصاح معدل. وتلتزم الشركة التى تم قيد زيادة رأسمالها بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين، بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.
وقررت اللجنة مخاطبة كل من شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير و الدلتا للسكر بالالتزام باحكام المادة (50) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد مستقبلا.
تتعلق المادة (50) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم مع مراعاة أحكام المواد (151 ،151 مكرر، 152 ،152 مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 يلتزم مجلس إدارة الشركة فى حالة رغبته فى تطبيق نظام أو أكثر لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم، أو الوعدبتملك أسهم، اتباع الإجراءات التالية:
التقدم للبورصة ببيان مفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة أو الوعد بالبيع، متضمنًا إجمالى عدد الأسهم المخصصة للنظاموشروط استفادة العاملين بأى من تلك النظم وطرق تقييم الأسهم المقرر منحها.
تقوم البورصة بنشر البيان على شاشات التداول بالبورصة وعلى موقعها الالكترونى بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالمادة 151 مكرر أو152 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981. ولا يتم السير فى إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لنظر التعديل إلا بعد نشر هذا البيان. وتتبع نفس الإجراءات فى حال تعديل أى من تلك النظم.
وبعد إقرار نظام أو أكثر من الجمعية العامة غير العادية وموافقة الهيئة عليها فى صيغتها النهائية، تلتزم الشركة بأن تقدم للبورصة بياًنا بكل نظام تم اعتماده، على أن تقوم البورصة بنشر البيان على شاشات التداول بالبورصة وعلى موقعها الالكترونى.
|
"البورصة" تغرم "العبوات الدوائية" وتخاطب آخرون الالتزام بقواعد القيد
الجزيرة لتداول الاوراق المالية ، الجزيرة لادارة المحافظ
Jazira Securities Brokerage , Jazira Asset Management
البورصة المصرية ، شركات تداول ، شركات الوساطة ، بورصة مصر
Securities Brokerage ,Egyptian Stock Exchange
|